Skip to main content

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

قــانون إنـضبـاط مــوظفــي الــدولــة والقــطـاع العـــام

                                                                     الفـــصل الأول

                                                            التعاريـــف وسريــان القــانون

المادة 1
الغي نص الفقرة ( 2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الأول لقانون إنضباط موظفي الدولة
والقطاع الإشتراكي رقم (14) لسنة 1991 ، رقمـه 5 لسنة 2008 ، وأستبدلت بالنص الآتـــي:
يقصد بالتعابير الواردة في هـذا القانون المعاني المبينة ازاءهــا :
اولاً :- الـــوزير : الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيراً لإغراض هـذا القانون .
ثانياً:-  رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلاً
معينا والمدير العام او أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون .
ثالثاً :- الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
رابعاً : المجلس : مجلس الإنضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة
1979 المعدل .
خامساً : اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة لإغراض هذا القانون .

 

 النص القديم للفقرة (2)
ثانياً : رئيس الدائرة : وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام وأي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض
العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 2
الغى نص هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع الاشتراكي رقم (14 ) لسنة 1991 ، رقمه 5 لسنة 2008 ، واصبح على الشكل التالي:

اولاً : تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .
ثانياً: لا يخضع لإحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات
الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .
النص القديم:
اولاً : تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثانياً : لا يخضع لإحكام هذا القانون منتسبو ديوان الرئاسة والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي
وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم
نص يقضي بتطبيق احكامه .

                                          الفــصل الثــاني
                                       واجـــبات المــوظــف
المادة 3
الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في
ضوء القواعد القانونية النافذة .
المادة 4
يلتزم الدوظف بالواجبات الاتية :
اولاً : إداء اعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية .
ثانيا ً: التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الإ بأذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .
ثالثا ً: احترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة اوامرهم المتعلقة بإداء واجباته في
حدود ما تقضي به القوانين والإنظمة والتعليمات، فإذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف ان
يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ
يكون الرئيس هو المسؤول عنها .
رابعاً : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .
خامساً : احتًام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم .
سادساً : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .
سابعا ً: كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او
يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى
هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على
التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان .
ثامناً : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها
سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي .
تاسعاً : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .
عاشراً : إعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الآت الى المحل المخصص لها عند إنتهاء العمل
اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .
حادي عشر : مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل
والوقاية من الحريق .
ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات .
المادة 5
يحظر على الموظف ما يأتي :
اولاً : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام
القانون .
ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها عدا :
أ- شراء اسهم الشركات المساهمة .
ب- الاعمال التي تخص امواله التي آلــت اليه إرثاً او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي
آلــت إليهم إرثاً وعلى الموظف إن يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوماً وعلى الوزير إذا رأى إن ذلك يؤثر
على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك
الأموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على
التقاعد .

ثالثاً : الاشتراك في المناقصات .
رابعاً : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير
المنقولة إذا كان مخولاً قانوناً بالتصديق على البيع لإعتبار الاحالة قطعية او كان عضواً في لجان التقدير
او البيع او اتخذ قراراً ببيع او إيجار تلك الاموال، او كان موظفاً في المديرية العامة او ما يعادلها التي
تعود اليها تلك الاموال .
خامساً : أستعمال المواد والالآت ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
لأغراض خاصة .
سادساً : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي آلة من الآت الإنتاج لم يكلفه رئيسه المباشر بإستعمالها .
سابعاً : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او
الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالإنتاج او الخدمات او الممتلكات .
ثامناً : العبث بالمشروع او إتلاف الآته او المواد الأولية او الادوات او اللوازم .
تاسعاً : التعمد في إنقاص الانتاج او الاضرار به .
عاشراً : التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين .
حادي عشر : الأقتراض او قبول مكافأة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين
المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة .
ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام .
ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة
لحفظه للتصرف به لغير الأغراض الرسمية .
رابع عشر : الأفضاء بأي تصريح او بيان عن أعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس
مباشر بأعمال وظيفته، الا اذا كان مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص .
المادة 6
اولاً : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون
الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي
لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا ًوان لا يؤثر عمله خارج اوقات
الدوام على واجبات وظيفته .
ثانياً : للوزير المختص او من يخوله ان يأذن للموظف من غير المشمولين بإحكام الفقرة (اولاً) من هذه
المادة، بالإشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .
ثالثاً : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون :
أ- المعينون بمرسوم جمهوري .
ب- منتسبو وزارة الخارجية .
ج - العاملون في الخدمة الخارجية .
المادة 7
اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين .

                                                    الفصل الثالث
                                       العقوبات وآثارها وإجراءات فرضها
المادة 8
العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي :
اولاً : لفت النظر : ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي أرتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه
الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر .
ثانياً : الإنذار : ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الإخلال بواجبات
وظيفته مستقبلاً ويترتب على هذه العقوبة تاختر الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر .
ثالثاً : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بأمر
تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف وأستوجبت فرض العقوبة ، ويترتب عليها تأخير الترفيع
او الزيادة وفقاً لما يأتي :
أ- خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .
ب- شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .
رابعاً : التوبيخ : ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها والأسباب التي جعلت سلوكه غير
مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير
الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة .
 خامساً : إنقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (%10) من راتبه
الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل
الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .
سادساً : تنزيل الدرجة : ويكون بأمر تحريري يشعر في الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه
العقوبة .
أ- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية
والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي
نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان
يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في
راتبه الأخير قبل فرض العقوبة .
ب- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل
سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد
قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة.
ج- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة
السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل
فرض العقوبة.
سابعاً : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي
أستوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الآتــي:
أ- مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او
باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا
يستوجب معاقبته بإحداها :
1 التوبيخ .
2 انقاص الراتب .
3 تنزيل الدرجة .
ب- مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك إعتباراً
من تاريخ صدور الحكم عليه ، وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف
الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد.
ثامناً : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع
الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في إحدى الحالات الآتية :
أ- اذا ثبت ارتكابه فعلاً خطئاً يجعل بقائه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة .
ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية .
ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة اخرى .
المادة 9
اولاً :تسري مدد التأخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون إعتباراً من تاريخ أستحقاق الموظف الترفيع او الزيادة.

ثانياً: اذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الأشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة.

المادة(10)

اولاً: على الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية اولية في القانون.

ثانياً : تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل إداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتحرر محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة ،إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، وترفع كل ذلك  الى الجهة التي احالت الموظف عليها.

ثالثاً : اذا رأت اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته او ارتكابها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي بأحالته الى المحاكم المختصة.

رابعاً: أستثناء من احكام الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (8) من هذا القانون.

المادة 11

حذفت الفقرتين (4) و (5) من هذ المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 ، رقمه 5 لسنة 2008 .

مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون :

اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لأحكامه.

ثانياً : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لأحكام هذا القانون:

أ- لفت نظر .

ب - الانذار .

ج - قطع الراتب لمدة لاتتجاوز خمسة ايام.

د - التوبيخ.

ثالثاً : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول إحالتها للوزير للبت فيها.

 

                                                  النص القديم الأصلي

مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون:

اولا ً: للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لأحكامه.

ثانياً : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لأحكام هذا القانون :

أ - لفت النظر.

ب - الانذار .

ج - قطع الراتب لمدة لاتتجاوز خمسة ايام.

د - التوبيخ.

ثالثاً : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول إحالتها للوزير للبت فيها.

رابعاً : تكون العقوبات التي يفرضها الوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول باتة ، بإستثناء العقوبات الآتية:

أ- التوبيخ .

ب- انقاص الراتب.

ج- تنزيل الدرجة.

د- الفصل.

هـ- العزل.

خامساً: للموظف المعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من هذه المادة الأعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الأنضباط العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار فرض العقوبة.

المادة 12

الغى نص هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنو 1991 ، رقمه 5 لسنة 2008، وأصبحت على الشكل التالي :

اولاً: مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون ، للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون.

ثانياً : اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بإحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلاً يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به، فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالثاً : للموظف المشمول بإحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة ، وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.

 النص القديم

اولاً : مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف  الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوقعند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون ويكون قراره باتاً .

ثانياً : اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بإحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلاً يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به، فعليه ان يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الأقتراح بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن باتاً.

المادة 13

الغى نص هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الأول لقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع الأشتراكي رقم (14) لسنة 1991 ، رقمه (5) لسنة 2008، وأصبحت على الشكل التالي :

اولاً : للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (8)من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية:

أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة.

ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن اقرانه .

ج- عدم معاقبته بأي عقوبة خلال المدة المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة.

ثانياً : يترتب على قرار ابطال العقوبة ازالة أثارها ان لم تكن قد أستنفذت ذلك.

النص القديم

اولاً : للوزير ان يبطل اي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (اولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية.

أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة.

ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن اقرانه.

ج- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة .

ثانياً : يترتب على قرار ابطال العقوبة ازالة آثارها ان لم تكن قداستنفذت ذلك.

المادة 14

الغى نص هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الاول للكمارك لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 ، رقمه 5 لسنة 2008 ، وأصبحت على الشكل التالي :

اولاً : لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .

ثانياً : لرئيس مجلس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون.

أ- انقاص الراتب.

ب- تنزيل الدرجة.

ج- الفصل.

د- العزل.

ثالثاً : للموظف بموجب الفقرات (اولاً) و(ثانياً) كم هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.

النص القديم :

 للرئاسة او مجلس الوزراء فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين وتكون العقوبة المفروضة من اي منهما باتة .

الفصل الرابع

الطعن بقرارات فرض العقوبة

المادة 15

الغى نص هذة المادة بموجب المادة ( 8) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ( 14 ) لسنة 1991 رفيه قمة 5 لسنة 2008 ، وابحواصبحت على التالي :

يختص المجلس بما ياتي :

اولأ - النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص علها في المادة (8 ) من القانون بعد التظلم منها وفق ماهو منصوص علية في الفقرة (ثانيا ) من هذة المادة ، ولة ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها .

ثانيا - يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة والتظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة  البت خلال ( 30 ) ثلاثين يومأ من تاريخ تقديمة وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذة المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .

ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفع التظلم حقيقة او حكما .

رابعا - أ - يعد القرار غير المطعون فية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذة المادة باتا .

ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة مجلس شورى الدولة خلال ( 30 ) يوما من تاريخ التبليع به او اعتباره مبلغا ، ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتأ وملزما .

خامسا - يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساتة سريه .

سادسا - تمارس الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله اختصاصات محكمة التميز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلائم واحكام هذا القانون.

النص القديم :

يختص المجلس بما يلي :

اولاً : النظر في الاعتراضات المشار اليها في الفقرة ( خامسا) من المادة ( 11 ) من هذا القانون ، وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون .

ثانيا : يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر فرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهه التي اصدرتة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهه المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة  وعند عدم االبت فية رغم انتهاء هذة المدة يتعبر ذلك رفضا للتظلم .

ثالثا : يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفع التظلم حقيقة او حكما

رابعا : يقتبر القرار غير المطعون فية خلال المدة المنصوص عليها في هذة المادة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتيجة الطعن باتا

خامسا : يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قاون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وبما يتلائم واحكام هذا القانون  وتكون جلساتة سرية.

                                      الفصل الخامس

                                      سحب اليد

المادة 16 

اذا اوقف الموظف من الجهة ذات الاختصاص فعلى دائرتة ان تسحب يدة من الوظيفة طيلة مدة التوقيف .

المادة  17

اولاً : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لاتتجاوز (60 ) يوما اذا تراءى له ان بقاءة في الوظيفة مضر بلمصلحة العامة او قد يوثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفتة بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور ، فينسب الى وظيفة اخرى .

ثانيا : للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق

المادة 18  

يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبة خلال فترة سحب يدة.

المادة 19

اولا : اذا فصل او عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع لة شي من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصلة او عزلة يستند الى هذا القانون او اي قانون اخر .

ثانيا : اذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة  انقاص او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يدة ويدفع له الباقي  من انصاف راتبة

ثالثا : اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنة او معاقبتة بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفرة ( ثانيا ) من هذة المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبة .

رابعا : اذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق  المحاكمة ، فتؤول انصاف رواتبة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني ، وفي حاله عدم وجودهم فتؤول الى ورثتة .

 

                                                          احكام عامة وختامية

 

المادة 20

لأ يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد

المادة 21

اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا او كان معاقبا واستنفذت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد على كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم في السنة الواحدة .

ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغى عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشركات فا اكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعة شهرا واحد عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .

المادة 22

الغى نص هذة المادة بموجب المادة ( 9) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدوله والقطاع الاشتراكي رقم (14 ) لسنة 1991 ، رقمة 5 لسنة 2008 ، واصبحت على الشكل التالي :

لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلتة وفقا لاحكام هذا القانون .

النص القديم :

لايمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب كان ، او اعارتة او نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 23ؤ

لاتحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 24

الغي نص هذة المادة بموجب المادة (10 ) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدوله والقطاع الاشتركي رقم ( 14) لسنة 1991 ، رقمة  لسنة 2008 ،واصيحت على الشكل التالي:

اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبة بصفته الرسمية فتحنب احالتة الى المحاكم المختصة .

 

النص القديم :

اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة المخول من الوزير ، او مجلس الانظباط العام ان فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمه جرما نشا من وظيفته او ارتكبة بصفتة الرسمية فتجنب احالتة الى المحاكم المختصة .

 

المادة 25

يلغى قانون انظباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة 1936 المعدل ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 26

ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .