الضوابط الجديدة للتصريح عن الاموال عند أدخالها و أخراجها عبر الحدود العراقية
الضوابط الجديدة للتصريح عن الاموال عند أدخالها و أخراجها عبر الحدود العراقية
تعلن الهيئة العامة للكمارك تعليمات و ضوابط جديدة للتصريح عن الاموال عند أدخالها و أخراجها عبر الحدود العراقية و الصادرة من البنك المركزي العراقي / مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
أستناداً الى أحكام الفقرة ( رابعاً - المادة 7 ) و أحكام المادتين ( 34 ) و ( 35 ) من قانون مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب رقم ( 39 ) لسنة / 2015 أصدرنا الضوابط الاتية :-
رقم ( 1 ) لسنة 2017
ضوابط التصريح عن الاموال عند أدخالها و أخراجها عبر الحدود العراقية
أستناداً الى أحكام الفقرة و المادتين أعلاه المتعلقتين بألزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو تنقل الى داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى و يشمل التصريح قيمة تلك العملات أو الادوات وبناءً على ما أقره مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في أجتماعه المنعقد في / 7 / 2017 فقد تقرر ما يلي :-
1- على كل مسافر لدى دخوله الى الاراضي العراقية أو خروجه منها التصريح بما يلي :-
أ- النقود التي تزيد عن ( 10000 ) عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى .
ب- الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة أذا تجاوزت قيمتها ( 10000 ) عشرة آلاف دولار أمريكي .
ج- الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو تنقل داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريدية أو خدمة شحن أو أي وسيلة آخرى والتي تتجاوز قيمتها عن ( 10000 ) عشرة آلاف دولار أمريكي .
2- يقوم المسافرون بالتصريح لدى موظفي الهيئة العامة للكمارك في المطار أو المنافذ الحدودية في جمهورية العراق وفق نموذج الاستمارة الملحق بهذه الضوابط و أن الحدود المذكورة في البند ( 1 ) تنطبق على الشخص الذي يبلغ من العمر ( 18 ) سنة فأكثر أما الذين لا تزيد أعمارهم عن ( 18 ) سنة فأن الاموال التي بحوزتهم يجب أن تضاف الى الحد المسموح لولي الامر .
3- يحصر أدخال و أخراج العملة العراقية من و الى العراق ألا بالحدود المسموح بها و البالغة ( 200000 ) مئتا ألف دينار عراقي . وفي حال نقل مبلغ أعلى من الحد المذكور من خلال شخص أو خدمة بريدية أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى فينبغي حجز المبلغ الذي يفوق الحد وملئ أستمارة التصريح و أرسالها الى مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
4- على كل دائرة كمركية في المطارات والمنافذ الحدودية أتخاذ الاجراءات التالية :-
أ- وضع ما يكفي من اللوحات الارشادية و باللغات ( العربية ، الكردية ، الانكليزية ) في أماكن مرتفعة وظاهرة توضح الاحكام الواردة في هذه الضوابط .
ب- الطلب من المسافرين ملئ أستمارة التصريح المشار أليها آنفاً أذا كانت بحوزتهم مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تزيد مبالغ أي منها عن ( 10000 ) عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى و فيما أذا كان بحوزتهم مبلغ يزيد عن ( 200000 ) مئتي ألف دينار عراقي وفيما أذا كانت بحوزتهم أحجار كريمة و معادن ثمينة تتجاوز قيمتها عن ( 10000 ) عشرة آلاف دولار أمريكي فعليهم ملئ أستمارة التصريح المشار أليها آنفاً .
ج- توفير أعداد مناسبة من أستمارات التصريح في جميع المنافذ الحدودية لتزويد المسافرين القادمين و المغادرين لغرض التصريح عن المبالغ النقدية و الادوات المالية و الاحجار الكريمة و المعادن الثمينة التي بحوزتهم .
هـ- مسك سجلات منتظمة تقيد فيها جميع حالات التصريح التي تمت بالدائرة الكمركية و الحالات التي لم يقم فيها المسافر بالتصريح المطلوب وفقاً لأحكام قانون غسل الاموال و تمويل الارهاب وهذه الضوابط والاحتفاظ بتلك السجلات و أستمارات التصريح و المستندات لمدة خمس سنوات أو أكثر حسب طبيعة الحالات .
و- طلب معلومات أضافية من المسافرين عن مصدر الاموال و الغرض من نقلها في حالة تقديم تصريح كاذب أو في حالة عدم التصريح مع عدم وجود سبب مقنع لعدم التصريح أو في حالة الاشتباه .
ز- تزويد مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب بأستمارات التصريح و بأي معلومات يطلبها .
5- أضافة لما ورد في البند ( 3 ) أعلاه يقوم موظفوا الهيئة العامة للكمارك في المنافذ الحدودية بالحجز على المبالغ النقدية و الادوات المالية القابلة للتداول و الاحجار الكريمة و المعادن الثمينة لأي من الحالات الاتية :-
أ- عدم تصريح المسافر و أكتشاف أموال تفوق الحد المسموح به الموضح في البند ( 1 ) أعلاه أو أعطاء معلومات غير حقيقية بشأنها و ينبغي على موظفوا الهيئة العامة للكمارك التحري عن أسباب عدم طلب النموذج و يتم الحجز في حالة عدم وجود أسباب فعلية مقنعة و في حالة وجود أسباب مقنعة و عدم وجود أشتباه يتم ملئ الاستمارة و أطلاق المبلغ .
ب- وجود دلائل كافية للأشتباه في أن الاموال الموضحة في البند ( 1 ) أعلاه متحصلة من جريمة أصلية أو جريمة غسل أموال أو جريمة تمويل أرهاب أو معدة لذلك .
6- يصدر مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب توصية برفع الحجز عن المحجوزات المنصوص عليها في البند ( 5 ) من هذه الضوابط في حالة وجود معززات تؤكد سلامة المحجوزات أو أحالتها الى القضاء خلال ( 7 ) سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار و يتم أعلام الهيئة العامة للكمارك بذلك .
7- يجب التصريح عن المبالغ النقدية و الادوات المالية القابلة للتداول و الاحجار الكريمة و المعادن الثمينة الصادرة و الواردة عن طريق بريد أو خدمة شحن أو وسيلة آخرى بحسب ما جاء بالبند ( 1 ) و ( 2 ) المذكورة في أعلاه .