تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

قـــانــون مــــكافحــة الـــتدخيـــن

                                                                    قرار رقم (20)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 7/3/20112

إصدار القانون الآتي:

                                                           رقم (19) لسنة 2012

                                     قانون مكافحة التدخين

                                                        الفصل الأول

                                              التعاريف والأهداف والوسائل

المادة 1

يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

اولاً: الوزارة: وزارة الصحة.

ثانياً: الوزير : وزير الصحة.

ثالثاً:  التدخين: تعاطي منتجات التبغ بجميع انواعها كالسيجارة والشيشة والغليون.

رابعاً: التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين .

خامساً: التبغ: نباتات التبغ بجميع انواعها وأجزائها من جذور و أوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة.

المادة 2

يهدف هذا القانون الى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والأقتصادية والأجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين .

المادة 3

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:

اولاً: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين.

ثانياً: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية و دور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرار التدخين في إطار خطة وطنية سنوية.

ثالثاً: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها .

رابعاً: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلاً من زراعة التبغ.

 

                                                              الفــصل الثــــاني

                                                             حظر التدخين في الاماكن العامة

المادة 4

يمنع التدخين في الاماكن العامة الآتية:

اولاً : داخل مباني الهيئات الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة.

ثانياً : المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية .

ثالثاً: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية .

رابعاً : محطات الوقود كافة.

المادة 5

تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المنصوص عليها في البندين (اولاً) و (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين.

المادة 6

اولاً : أ- يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة .

ب - يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية و دور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان.

ثانياً : يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته .

ثالثاً : على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز .

المادة 7

اولاً : يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات آخرى كالقبعات والقمصان والاكياس والمظلات والاشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها .

ثانياً : يمنع طلاء اي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لأي نوع من انواع التدخين.

ثالثاً : تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بإزالة الدعاية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 8

يمنع استيراد او تصنيع مقلدات منتجات التبغ او اي مواد تمثل دعاية للتدخين.

                                                                  الفصل الثالث

                                              حظر استيراد وتصنيع وبيع التبغ

 المادة 9

اولاً : يحظر استيراد او بيع او تصنيع اي نوع من انواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0,8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية.

ثانياً : تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها.

ثالثاً : تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة.

رابعاً : تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 10

اولاً: على الجهة المصنعة وضع تحذيرات صحية مكتوبة باللغتين العربية والكردية وتحذيرات صحية صورية على علب منتجات التبغ المصنعة محلياً بمختلف انواعها وتثبيت نسب مكوناتها.

ثانياً: يمنع استيراد اي نوع من انواع منتجات التبغ التي لا تحمل تحذيرات صحية او نسب النيكوتين والقطران المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة(9) من هذا القانون.

المادة 11

لا يجوز إعفاء صناعات التبغ من الضرائب والرسوم ولا تمنح الامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 او اي قانون آخر.

                                                         الفصل الرابع

                                                     العقوبات

المادة 12

اولاً: يعاقب كل من صنع او استورد او باع التبغ او منتجاته خلاف المواصفات المقررة بموجب إحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار عراقي ولا تزيد على (50000000) خمسين مليون دينار عراقي ومصادرة الكمية المخالفة وإتلافها.

ثانياً: تسحب اجازة الاستيراد او التصنيع او بيع منتجات التبغ من قبل الجهة مانحة الاجازة في حالة تكرار المخالفة بالإضافة الى الغرامة المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة.

المادة 13

تصادر اي كمية من التبغ او منتجاته تدخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير قانونية ويعاقب الشخص المهرب بغرامة لا تقل عن (50000000) خمسين مليون دينار عراقي ولا تزيد على (100000000) مئة مليون دينار عراقي مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة.

المادة 14

تعاقب وسائل الاعلام والثقافة ودور النشر والصحف والمجلات والمطابع ومكاتب الدعاية التي تروج للتدخين بما يأتي:

اولاً : الإغلاق لمدة لاتزيد على (30) يوماً وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ولا تزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي.

ثانياً : الأغلاق لمدة (60) ستين يوماً وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على (20000000) عشرين مليون دينار عراقي في حالة تكرار المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 15

تصادر اعداد الصحف والمجلات والكتب والنشرات الاجنبية المخالفة لأحكام هذا القانون ويمنع دخول الاعداد اللاحقة لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً.

المادة 16

يعاقب بغرامة لا تقل عن (250000) مائتين وخمسين الف دينار عراقي ولا تزيد على (1000000) مليون دينار عراقي كل من خالف إحكام البند (ثالثاً) من المادة (6) من هذا القانون ، وفي حالة تكرار المخالفة يغلق المحل لمدة (30) ثلاثين يوماً.

المادة 17

يعاقب من يدخن في الاماكن العامة المحددة في المادة (4) من هذا القانون بغرامة قدرها (10000) عشرة الآف دينار.

المادة 18

تعاقب الجهات المحظور التدخين فيها المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بغرامة قدرها (250000) مئتان وخمسون الف دينار عراقي في حالة عدم تخصيص مكان للتدخين وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

 

                                                                      الفصل الخامس

                                                 أحكـــام عامــة وختـاميـــة

المادة 19

اولاً : على وزارة المالية تخصيص جميع الموارد المتحصلة من تطبيق احكام هذا القانون الى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة وتكون نسبة كل دائرة صحة حسب مبالغ الجباية فيها.

ثانياً : تتولى الحكومات المحلية تنظيم عمليات الجباية وفق تعليمات وزارة المالية.

المادة 20

للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 21

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.

 

 الأسباب الموجبة

لغرض حماية المواطنين من الاخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الاثار المدمرة له، ومن اجل تحفيف مجتمع صحي خال من التدخين من خلال وضع الضوابط الفعالة لمكافحته وفق المعايير التي اقرتها اغلب الدول في مكافحة التدخين  ، شرع هذا القانون.