تنويه
نصت المادة (٢) ثانيا (ب) من تعليمات وكلاء الاخراج الكمركي رقم (۸) لسنة ٢٠٠٠ على شروط ممارسة مهنة وكيل الاخراج أن يكون متفرغا لأعمال وكالة الاخراج الكمركي وعليه لا يجوز لوكيل الاخراج ممارسة نشاط الاستيراد لعدم مشروعية ذلك .
نصت المادة (٢) ثانيا (ب) من تعليمات وكلاء الاخراج الكمركي رقم (۸) لسنة ٢٠٠٠ على شروط ممارسة مهنة وكيل الاخراج أن يكون متفرغا لأعمال وكالة الاخراج الكمركي وعليه لا يجوز لوكيل الاخراج ممارسة نشاط الاستيراد لعدم مشروعية ذلك .