قرار رقم (7)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند(ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 14/2/2017
إصدار القانون الآتي:
رقم (50) لسنة 2017
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
الفصل الاول
(التعاريف والاهداف)
المادة 1
يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولاً : المخدرات او المواد المخدرة : كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الاول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) الملحقة في هذا القانون( وهي قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وتعديلاتها).
ثانياً: المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الخامس) و(السادس) و(السابع) و(الثامن) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المؤثرات العقلية التي اعتمدتها اتفاقية الامم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 وتعديلاتها).
ثالثاً : السلائف الكيميائية : عناصر او مركبات كيمائية تدخل في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي والمدرجة تفاصيلها في الجدولين (التاسع) و(العاشر) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم السلائف الكيمائية التي اعتمدها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988).
رابعاً: الاتجار غير المشروع : زراعة المخدرات او المتاجرة بها او بالمؤثرات العقلية او بالسلائف الكيميائية خلافاً لأحكام هذا القانون.
خامساً : الاستيراد : إدخال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الى جمهورية العراق.
سادساً : التصدير :إخراج او نقل المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية من جمهورية العراق الى دول أخرى او بطريق المرور (الترانزيت) ويشمل تعبير التصدير إعادة التصديرالا اذا دلت قرينة على خلاف ذلك.
سابعاً : الاحراز والحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بأي صفة كانت ولأي غرض.
ثامناً : الصنع : جميع العمليات التي يحصل بها على المخدرات او المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ويشمل ذلك التنقية وتحويل المخدرات او المؤثرات العقلية من شكل الى آخر وتمثل عملية التحويل تحويلاً لأصل المادة في شكلها الأول وصنعا لها في شكلها الثاني.
تاسعاً : الانتاج : فصل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية عن اصلها النباتي.
عاشراً : المستحضر: كل مزيج جامد او سائل يحتوي مخدر ووفقاً لما ذكر في الجداول الملحقة بالقانون في المادة (1) اولاً و ثانياً وثالثاً .
الحادي عشر : المتاجرة : الانتاج والصنع والاستخراج والتحضير والحيازة والتقديم والعرض للبيع والترويج والتوزيع والشراء والبيع والتسليم بأية صفة من الصفات والسمسرة والارسال والمرور بالترانزيت والنقل والاستيراد والتصدير والتوسط ما بين الطرفين بأحدى العمليات التي ذكرت في هذا البند .
الثاني عشر : الطبيب : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الاطباء الحاصل على شهادة طب من جامعة عراقية او ما يعادلها .
رابع عشر : الصيدلي : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ والحاصل على شهادة كلية الصيدلة من جامعة عراقية او ما يعادلها .
خامس عشر : التسليم المراقب : السماح بمرور الشحنات غير المشروعة او المشبوهة من المخدرات او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية عبر اراضي الدولة الى دولة أخرى بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن الجريمة والكشف عن هوية مرتكبها والاشخاص المتورطين فيها وإيقافهم.
المادة 2
يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اولاً: تطوير اجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات او المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية او سوء استعمالها.
ثانياً: تكثيف اجراءات مكافحة الاتجار والتداول غير المشروع بالمخدرات او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية والحد من انتشارها.
ثالثاً : ضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المصادق عليها او المنضمة اليها جمهورية العراق.
رابعاً : تأمين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية للاغراض الطبية والعلمية والصناعية.
خامساً : الوقاية من الادمان على المخدرات او المؤثرات العقلية وسوء استعمالها ومعالجة المدمنين على اي منها في المصحات والمستشفيات المؤهلة للعلاج.
الفصل الثاني
(الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية)
المادة 3
اولاً: تؤسس في وزارة الصحة هيئة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية) .
ثانياً : تتألف الهيئة من :
أ. وزير الصحة. رئيساً
ب. وكيل وزارة الداخلية نائباً للرئيس
جـ . مدير عام دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة عضواً
د. المستشار الوطني للصحة النفسية عضواً
هـ. ممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة والاختصاص في
شؤون المخدرات لا تقل درجته عن مدير عام عضواً
1. الامانة العامة لمجلس الوزراء.
2. وزارة العدل.
3. وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك.
4. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
5. وزارة الزراعة.
6. جهاز المخابرات الوطني العراقي.
7. شرطة الكمارك.
8. المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.
9. جهاز الامن الوطني.
و. مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة. عضواً
ز. مدير عام دائرة الطب العدلي. عضواً
حـ. نقابة الصيادلة عضواً
ط. ممثل عن الجهة الامنية المعنية بمكافحة المخدرات في اقليم كردستان. عضواً
ثالثاً : يحدد وزير الصحة احد موظفي وزارة الصحة مقرراً للجنة .
رابعاً: لرئيس الهيئة دعوة اي خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات او المؤثرات العقلية للأستعلام برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
المادة 4
اولاً: تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها.
ثانياً : يكتمل نصاب انعقاد الهيئة بحضور ثلثي عدد اعضائها وفي حالة غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة الاجتماع.
ثالثاً : تتخذ القرارات في الهيئة عن طريق التصويت وبأكثرية عدد الحاضرين المصوتين ، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة 5
تتولى الهيئة ما يلي:
اولاً : وضع السياسة العامة لاستيراد اي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتصديرها ونقلها وانتاجها وصنعها وتحضيرها وتحليلها وزراعتها وتملكها وحيازتها واحرازها والاتجار بها وشراءها وبيعها وتسليمها وتسلمها ووصفها طبياً وصرفها صيدلانياً وإدخالها بأية طريقة او التوسط في اي من تلك العمليات للأغراض الطبية او الهلمية او الصناعية على ان يتم بموجب اجازة يصدرها وزير الصحة ، في اطار السياسة العامة للدولة.
ثانياً: التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبين الجهات الرسمية العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المختصة في تلك الشؤون لتحقيق اهداف هذا القانون.
ثالثاً: وضع الاستيراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية واعداد الخطط والبرامج لتنفيذها في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم من خلال لجان محلية تشكل في كل محافظة واقليم.
رابعاً: اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية وفق المنهج العلمي والاصلاحي والعلاجي للمدمنين.
خامساً: تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجوز استيرادها او تصديرها او نقلها او انتاجها او زراعتها سنوياً للأغراض العلمية والطبية.
سادساً: تنظيم الاحتفال الوطني السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف نشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات او الاتجار غير المشروع بها او سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية .
سابعاً: تشجيع الدراسات والبوث العلمية في مختلف مجالات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها واجراء مسابقة سنوية ومنح الفائزين فيها مكافاة مادية وتشجيعية وجوائز نقدية.
ثامناً: اقتراح إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية العراقية الخاصة بمعالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتأمين احتياجاتها الاساسية من الملاكات المؤهلة لتلك المعالجة ومن الاجهزة والمعدات الضرورية.
تاسعاً: تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية او سوء استعمالها او دعمها مادياً ومعنوياً.
عاشراً: التعاقد مع الخبرات الوطنية العراقية ذات المؤهلات العلمية والعملية للاستفادة منهم في اي مجال من المجالات التي تسهم في تحقيق اهداف هذا القانون.
حادي عشر: تشكيل لجان مختصة في اي شأن من شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ثاني عشر: تشجيع الكوادر الطبية والاجتماعية للعمل في المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين على المخدرات.
ثالث عشر: تحديث الجداول المرفقة بهذا القانون من (1-11) بما ينسجم ويتلائم مع الاتفاقيات الدولية المتوقعة من قبل جمهورية العراق المعتمدة.
المادة 6
اولاً: تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى ( المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية) يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يأتي:
أ- مكافحة الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وضبط مرتكبيها .
ب- ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يتم الاتجار بها بشكل مخالف لاحكام هذا القانون.
جـ- التعاون مع المكتب العربي لشؤون المخدرات ومع نظيراته في الدول الاخرى ومع الهيئات الدولية والاقليمية المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومع المنظمة الدولية الجنائية (الانتربول) فيما يخص ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وفق السياقات والضوابط القانونية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
قـــــانـون كــــمركـي رقــــم (8) لـــسنـــــة 2017
اولاً: يلغى البند (أولاً) من القرار رقم (4) لسنة 2010 ويحل محله الاتي:
اولاً: يستوفى من اصحاب العلاقة الاجور المبينة ادناه لقاء قيام لجان الكشف من ( موظفي الكمارك) بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الكمركي:-
1- (15000) خمسة عشر الف دينار عن كشف كل سيارة مغادرة او داخلة للبلاد (بأستثناء السيارات الحكومية وسيارات الهيئات الدبلوماسية).
2- (50000) خمسون الف دينار عن كشف الأثاث المنزلي خارج الحرم الكمركي.
3- (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كشف البضائع المحملة داخل الحرم الكمركي في حالة حصوله خارج اوقات الدوام الرسمي لكل سيارة.
4- (50000)خمسون الف دينار عن كشف البضائع في محل المستورد لكل سيارة محملة او للمعاملة.
5-(10000) عشرة الآف دينار عن كشف الامتعة الشخصية المراد اصدارها .
6- أ- (10000) عشرة الآف دينار للدراجة النارية.
ب- (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كشف كل سيارة لأغراض تثبيت الهيكل العام (شاصي محرك).
ج- (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كشف كل ساحبة زراعية والزوارق النهرية والمعدات الثقيلة والجنائب النهرية.
7- (25000) خمسة وعشرون الف دينار لكل ساعة من الاشراف على نفاض وتحميل البواخر.
8- (15000) خمسة عشر الف دينار لكل ساعة من الاشراف على تحميل ونفاض الجنائب والسفن الشراعية.
9-(150000) مائة وخمسون الف دينار عن الاشراف والكشف على نفاض وتحميل طائرات الشحن ونقل المسافرين العربية والاجنبية.
11- (50000) خمسون الف دينار لكل يوم من الاشراف على انتاج الشركات ومعامل انتاج المشروبات الكحولية والمعامل الاخرى الخاضعة لرسم الانتاج التي يتواجد فيها مشرف واحد او اكثر.
12- (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن خدمات الكشف الاخرى التي تقدمها أدارة الكمارك التي لم يرد ذكرها في الفقرات أعلاه.
ثانياً: يستمر العمل بباقي فقرات القرارات المرقمة (2) لسنة 1997 و(4) لسنة 2010 و(4) لسنة 2017.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد مرور (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم(38) لسنة 2013
استناداً الى احكام المادة (16/ اولاً) من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المذكورة آنفاً والتي نصت على تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لاتقل عن ( 5% من ملاكها) او لغرض تقديم الدعم لشريحة ذوي الاعاقة بحضور الالتزام بتطبيق المادة المذكورة آنفاً خدمة لشريحة مدار البحث.
الفصل السادس
الامتيازات
المادة(16)
اولاً- تخصص الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لاتقل عن (5%) من ملاكها.
ثانياً- يلتزم صاحب العمل في القطاع المختلط بأستخدام عامل واحد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممن تتوافر فيهم الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة إذا كان يستخدم عدداً من العمال لا يقل عن (30) ثلاثين ولايزيد عن (60) عاملاً و (3%) في الاقل من مجموع العمال إذا كان يستخدم اكثر من (60) عاملاً.
المادة(17) يمنح ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ما يأتي:
اولاً- إعفاء نسبة (10%) من مدخولاته من ضريبة الدخل .
ثانياً- قروض ميسرة وفقاً للقانون.
ثالثاً- إعانة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية و وفقاً لقانون شبكة الحماية الاجتماعية.
المادة (18)
تعفى من الضرائب والرسوم وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة إذا كانت مستوردة منهم مباشرة او من الهيئة ويجدد الاعفاء بعد مرور (5) سنوات قبل شراء سيارة اخرى ، وتستوفى الرسوم والضرائب عند انتقال الملكية لشخص غير ذي إعاقة واحتياج قبل انتهاء المدة.
المادة(19) لذوي الاعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يلازمونهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستمر، والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة في 1998/11/16 والخاصة بتقدير درجة العجز ، لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة ويستحق المعين المتفرغ الحقوق الآتية:
1- اذا كان المعين المتفرغ موظفاً ويتقاضى راتباً من الدولة يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية الامتيازات اسوة باقرانه في الوظيفةويجدد التفرغ سنوياً.
2- اذا كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دائر الدولة يمنح راتباً شهرياً يعادل راتب الحد الادنى في سلم رواتب الموظفين.
3- تحجب عن المعين المتفرغ الذي يعود الى عمله السابق او الذي ينصرف الى الدراسة داخل اوخارج العراق الامتيازات التي منحت له.
ضوابط التصريح عن الاموال عند إدخالها او اخراجها عبر الحدود العراقية الصادرة من البنك المركزي/ مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
تعلن الهيئة العامة للكمارك تعليمات وضوابط جديدة للتصريح عن الاموال عند ادخالها واخراجها عبر الحدود العراقية الصادرة من البنك المركزي العراقي / مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
إستناداً الى أحكام الفقرة ( رابعاً - المادة 7) واحكام المادتين (34) و (35) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 أصدرنا الضوابط الآتية:-
رقم (1) لسنة 2017
ضوابط التصريح عن الاموال عند ادخالها و اخراجها عبر الحدود العراقية
استناداً الى احكام الفقرة والمادتين اعلاه المتعلقتين بالزام كل شخص عند دخوله العراق او مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او بأي وسيلة أخرى ويشمل التصريح قيمة تلك العملات او الادوات وبناءً على ما اقره مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في اجتماعه المنعقد في 2018/7 فقد تقرر ما يلي:
1- على كل مسافر لدى دخوله الى الاراضي العراقية او خروجه منها التصريح بما يلي :
أ- النقود التي تزيد عن (10000) عشرة الآف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى.
ب- الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة اذا تجاوزت قيمتها (10000) عشرة الآف دولار امريكي.
ج- الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها او تنقل داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريدية او خدمة شحن او أي وسيلة اخرى والتي تتجاوز قيمتها عن (10000) عشرة الآف دولار امريكي.
2- يقوم المسافرون بالتصريح لدى موظفي الهيئة العامة للكمارك في المطار او المنافذ الحدودية في جمهورية العراق وفق نموذج الاستمارة الملحق بهذه الضوابط وان الحدود المذكورة في البند (1) تنطبق على الشخص الذي يبلغ من العمر (18) سنة فاكثر اما الذين لا تزيد اعمارهم عن (18) سنة فأن الاموال التي بحوزتهم يجب ان تضاف الى الحد المسموح لولي الامر.
3- يحصر ادخال او اخراج العملة العراقية من والى العراق الا بالحدود المسموح بها والبالغة (200000) مئتا الف دينار عراقي.
وفي حال نقل مبلغ اعلى من الحد المذكور من خلال شخص او خدمة بريدية او خدمة شحن او بأي وسيلة اخرى فينبغي حجز المبلغ الذي يفوق الحد وملئ استمارة التصريح وارسالها الى مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
4- على كل دائرة كمركية في المطارات والمنافذ الحدودية اتخاذ الاجراءات التالية :
أ- وضع ما يكفي من اللوحات الارشادية وباللغات (العربية ، الكردية، الانكليزية) في اماكن مرتفعة وظاهرة توضح الاحكام الواردة في هذه الضوابط.
ب- الطلب من المسافرين ملئ استمارة التصريح المشار اليها آنفاً اذا كانت بحوزتهم مبالغ نقدية او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها تزيد مبالغ أي منها عن (10000) عشرة الآف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى وفيما اذا كان بحوزتهم مبلغ يزيد عن (200000) مثتي الف دينار عراقي وفيما اذا كانت بحوزتهم احجار كريمة ومعادن ثمينة تتجاوز قيمتها عن (10000) عشرة الآف دولار امريكي فعليهم ملئ استمارة التصريح المشار اليها آنفاً.
ج- توفير اعداد مناسبة من استمارات التصريح في جميع المنافذ الحدودية لتزويد المسافرين القادمين او المغادرين لغرض التصريح عن المبالغ النقدية والادوات المالية والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي بحوزتهم.
هـ - مسك سجلات منتظمة تقيد فيها جميع حالات التصريح التي تمت بالدائرة الكمركية والحالات التي لم يقم فيها المسافر بالتصريح المطلوب وفقاً لأحكام قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وهذه الضوابط والاحتفاظ بتلك السجلات او استمارات التصريح والمستندات لمدة خمس سنوات او اكثر حسب طبيعة الحالات.
و- طلب معلومات اضافية من المسافرين عن مصدر الاموال والغرض من نقلها في حالة تقديم تصريح كاذب او في حالة عدم التصريح مع عدم وجود سبب مقنع لعدم التصريح او في حالة الاشتباه.
ز- تزويد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بأستمارات التصريح وبأي معلومات يطلبها.
5- اضافة لما ورد في البند (3) اعلاه يقوم موظفو الهيئة العامة للكمارك في المنافذ الحدودية بالحجز على المبالغ النقدية و الادوات المالية القابلة للتداولوالاحجار الكريمة والمعادن الثمينة لأي من الحالات الآتية:
أ- عدم تصريح المسافر واكتشاف اموال تفوق الحد المسموح به الموضح في البند (1) اعلاه او اعطاء معلومات غير حقيقية بشأنها وينبغي على موظفو الهيئة العامة للكمارك التحري عن أسباب عدم طلب النموذج ويتم الحجز في حالة عدم وجود اسباب فعلية مقنعة وفي حالة وجود اسباب مقنعة وعدم وجود اشتباه يتم ملئ الاستمارة واطلاق المبلغ.
ب- وجود دلائل كافية للأشتباه في ان الأموال الموضحة في البند (1) أعلاه متحصلة من جريمة اصلية او جريمة غسل الاموال او جريمة تمويل ارهاب او معدة لذلك.