Skip to main content

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

قـــــانـــــون الأســتثـــمــــــار

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة اولاً من المادة الحادية والستين من الستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثون من الدستور.

صدر القانون الآتي:

                                        رقم (13) لسنــــــــة 2006

                                           قــانــون الأســـتثمـــار

                                                 الفصــل الأول

                                                  التعــاريـــف

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل على القرينة على غير ذلك.

أ - المجلس : مجلس الوزراء.

ب - الهيئة الوطنية للأستثمار: هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤلة عن رسم السياسات الوطنية للأستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاؤيع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً.

ج- هيئة الاقليم: هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤلة عن التخطيط الاستثماري ومنجح اجازات الاستثمار في الاقليم.

د- هيئة المحافظة: هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤلة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة.

هـ - الهيئة : الهيئة الوطنية للأستثمار او هيئة الاقاليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال.

و- رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار.

ز- المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون.

ح - الموجدات : الالآتوالأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد و وسائط النقل واللوازم والأثاث المكتبية المخصصة لأستخدامها حصرا في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات .

ط - المستثمر الاجنبي : هو الذي لايحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان الشخص معنوياً او حقوقياً.

ي - المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان الشخص معنويا او حقوقياً.

ك - الضرائب والرسوم : جميع انواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة .

ل - الطاقة التصميمية : هي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة (ساعة ، يوم ، ..... الخ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع .

م - المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الأسهم والسندات .

ن - الاستثمار : هو توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .

 

                                                     الأهـــــداف والـــوســــائـــل

المادة 2

يهدف هذا القانون الى ما يأتي :

أولاً : تشجيع الأستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للأسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الأنتاجية والخدمية وتنويعها .

ثانيا ً : تشجيع القطاع الخاص العراقي  والأجنبي للأستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الأستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية .

ثالثاً : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين  .

رابعا ً : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين .

 خامسا ً : توسيع الصادرات وتعزيز ميدان المدفوعات والميزان التجاري للعراق.

المادة 3

تعتمد الوسائل التالية لتحقيق أهداف هذا القانون :

اولاً : منح المشاريع التي تشملها أحكام هذا القانون الأمتيازات والضمانات اللازمتين لأستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والأجنبية.

ثانيا ً : منح المشاريع الحاصلة على أجازة ألأستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون.

 

                                                 الفصــل الثانــــي

                                        الهيئــــة الوطنيـــة للأستثمــــار

                         وهيئـــات الأستثمــــار في الأقـــاليـــم والمــــحافظـــات

المادة 4

اولا ً :تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى  (الهيئة الوطنية للأستثمار ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله وتكون مسؤلة عن رسم السياسات الوطنية للأستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الأستثمار وتختص بها المشاريع الأستثمارية الأستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً.

ثانيا ً : يدير الهيئة الوطنية للأستثمار مجلس أدارة يتألف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .

ثالثاً : أ - يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيساً للهيئة بدرجة وزير ونائباً للرئيس بدرجو وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما.

ب - يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من الاعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام.

ج - يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار وتحدد مكافأتهم وفقاً للنظام الداخلي.

د - عند انتهاء عضوية اي من اعضاء الهيئة الوطنية للأستثمار المذكورين في (أ ، ب )  من هذه المادة في غير حالات الأقالة والأستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لأي جهة حكومية مع الأحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما الى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية.

هـ - لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار ونائبه بصورة مباشرة او بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء لأسباب موجبة.

و - لمجلس الوزراء اقالة اي من اعضاء الهيئة الوطنية للأستثمار الآخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعاير ولوائح الهيئة .

ز - يجتمع مجلس أدارة الهيئة الوطنية للأستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد وأتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة.

ح - ترتبط الهيئة الوطنية للأستثمار برئيس مجلس الوزراء.

ط - تحدد نظام  رواتب واستحقاقات منتسبي الهيئة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.

رابعاً : يكون مركز الهيئة الوطنية للأستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم والمحافظات.

خامساً : تقوم الهيئة الوطنية للأستثمار بوضع سياسة أستراتيجية وطنية عامة للأستثمار وتحدد القطاعات الأكثر اهمية وتقوم بأعداد خارطة بمشاريع الأستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الأستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الأستثمار في المشاريع الأستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات أولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الأستثمار .

المادة 5

اولاً : للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكل هيئات أستثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح أجازات الأستثمار والتخطيط الأستثماري وتشجيع الأستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئة الوطنية للأستثمار لضمان توفر الشروط القانونية.

ثانياً : تشكل هيئات الأقاليم والمحافظات من سبعة اعضاء على الاقل من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه.

ثالثا ً : تحدد مجالس الاقاليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم آلية تشكيل هيئة الاقليم والمحافظة وأقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .

رابعا : تنسق هيئات الاقاليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للأستثمار وتنسق وتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الأستثمارية .

خامساً : تقوم هيئات الاقاليم والمحافظات بوضع خططها الأستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الأستثمارية الاتحادية وتقوم بإعداد قوائم بفرض الاستثمار في المناطق الخاضعة لها مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .

سادساً : ترتبط هيئة الاقليم برئيس و وزراء الاقليم وتخضع لرقابة مجلس الاقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لايتعارض وأحكام هذا القانون.

سابعاً : يجتمع مجلس أدارة هيئات الاقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد وأتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .

المادة 6

تعتمد الهيئة المراسلات الألكترونية أضافة الى المراسلات الأعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة .

المادة 7

أ - تقبل الهيئة طلبات أجازة الأستثمار للمشاريع التي لايقل رأس مالها عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الأحوال بنظام يصدر بإقتراح من الهيئة.

ب - يجب على الهيئة أستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الأستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار.

جـ - على الهيئة البت في طلبات أجازة الأستثمار في مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

د - تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الأستثمارية المقرة ملزمة لأغراض هذا القانون.

المادة 8

للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة.

المادة 9

تهدف الهيئة الى تشجيع الأستثمار من خلال العمل على ما يأتي :

اولاً : تعزيز الثقة في البيئة الأستثمارية والتعرف على الفرص الأستثمارية وتحفيز الأستثمار فيها والترويج لها.

ثانياً : تبسيط أجراءات التسجيل والأجازة للمشاريع الأستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها وأعطاء الأولوية لها في الأنجاز لدى الجهات الرسمية وأستكمال اجراءات اجابة طلبات المستثمرين وأستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع.

ثالثاً :إنشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للأستثمار وهيئات الاقاليم والمحافظات تظم مندوبين مخولين من الوزارات واعضاء ترشحهم مجالس الاقاليم والمحافظات حسب الاحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الاجازة والحصول على الموافقات  من الجهات الأخرى وفق القانون .

رابعاً : تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وأصدار النشرات الخاصة بذلك .

خامساً : وضع برامج لترويج الأستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها.

سادساً : تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتأجيرها لأقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سابعا ً: العمل على أقامة مناطق استثمارية آمنة بموافقة مجلس الوزراء.

ثامناً : تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط ان يقوم المستثمر الحاصل على القرض بأستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض.

تاسعا ً : أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء.

 

                                                  الفصـــل الثالــــث

                                             المزايــــا والضمــــانــات

المادة 10

يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي والأجنبي لأغراض مشاريع الأسكان حق الاحتفاظ بالأرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربة بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للأستثمار وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل الهيئة  تخصيص  الاراضي اللازمة للمشاريع الأسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد أكمال المشروع.

المادة 11

يتمتع المستثمر بالمزايا الآتية :

اولاً : اخراج رأس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعمله قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى.

ثانيا : يحث للمستثمر الأجنبي :-

أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالسهم والسندات المدرجة فيه.

ب- تكوين المحافظ الاستثمارية في السهم والسندات .

ثالثاً : أستئجار الأراضي اللازمة للمشروع او المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الأستثماري قائماً على ان لا تزيد عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وأن تراعى  في تحديد المدة طبيعية المشروع وجدواه للأقتصاد الوطني.

رابعاً : التأمين على المشروع الأستثماري لدى أي شركة تأمين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة .

خامسا ً: فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز .

المادة 12

يضمن هذا القانون للمستثمر ما يأتي  :

اولا ً : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة.

ثانياً : منح المستثمر الأجنبي والعاملين في المشاريع الأستثمارية من غير العراقيين حق الأقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق .

ثالثا ً : عدم المصادرة او تأميم المشروع الأستثماري المشمول بأحكام هذا القانون كلاً او جزءً بأستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات.

رابعاً : للعاملين الفنيين والأداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقاً للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى.

المادة 13

أي تعديل لهذا القانون لايترتب عليه أي أثر رجعي يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجبه .

 

                                               الفصـــل الرابــع

                                            التزامــــات المـستثمــر

المادة 14

يلتزم المستثمر بما يأتي :

اولا ً: اشعار الهيئة الوطنية للأستثمار او هيئة الاقليم او المحافظة حسب الاحوال خطياً فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لأغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري.

ثانياً : مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقاً للقانون.

ثالثاً : تقديم دراسة الجدوى الأقتصادية والفنية للمشروع وأي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الأخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في أنجازه.

رابعاً : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقاً لأحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد.

خامساً : المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالأمن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي.

سادساً : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظروف العمل وغيرها كحد ادنى .

سابعاً : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ستة اشهر وعلى الهيئة الوطنية للأستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة.

ثامناً : تدريب مستخدميه من العراقيين وتاهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين.

 

                                                 الفصــل الخــامــس

                                                    الأعفــــــاءات

المادة 15

اولاً : يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالأعفاء من الضرائب والرسوم لمدة 10 عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء بإقتراح من الهيئة الوطنية للأستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري.

ثانياً: لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاءات بالأضافةالى الأعفاءات المنصوص عليها في البند ( اولاً) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا اخرى لأي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقاً لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة ودفع عجلة التنمية الأقتصادية ، لأعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية.

ثالثاً : للهيئة الوطنية للأستثمار زيادة عدد سني الأعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع أكثر من 50 %.

المادة 16

اذا نقل المشروع خلال مدة الأعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية أخرى ، فيعامل المشروع لأغراض الأعفاء المنصوص عليه في البند ( اولاً) من المادة (15) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع  منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للأستثمار بذلك.

المادة 17

كذلك يتمتع المشروع الحاصل على أجازة أستثمار بما يأتي :

أولاً : أعفاء الموجودات المستوردة لأغراض المشروع الأستثماري من الرسوم على ان يتم أدخالها الى العراق خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ منح أجازة الأستثمار.

ثانياً : تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم أدخالها خلال (3) ثلاثة سنوات من تاريخ أشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لأغراض هذا القانون أضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم ادخالها خلال (3) ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لأغراض هذا القانون أضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع اوالخدمات او المواد بنسبة تزيد على (15 %) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لأغراض هذا القانون أستبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلاً أو جزءاً او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع بأضافة مكائن او اجهزة جديدة أو اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الأنتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات.

ثالثاً : تعفى قطع الغيار المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على (20%) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الأغراض المستوردة من أجلها.

رابعاً : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية إعفاءات أضافية من رسوم أستيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث والتجديد مرة كل (4) اربع سنوات في الأقل على ان يتم أدخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الأستيرادات وكمياتها ، بشرط أن لا يتم أستخدامها لغير الأغراض المستوردة من أجلها.

المادة 18

اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة كلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافاً لأحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الأغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقاً للقانون.

                                                   

                                                      الفصل السادس

                                 إجراءات منح إجازة الأستثمار وتأسيس المشاريع

المادة 19

اولاً : يحصل المستثمر على الاجازة إضافة الى حصوله على باقي الاجازات لغرض التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تقدمها الهيئة.

ثانيا ً: تمنح الهيئة إجازة الأستثمار او تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الامور التالية :-

أ - ملء أستمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة.

ب - كفاءة مالية من مصرف معتمد .

ج - المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه .

د - تفاصيل المشروع المراد الأستثمار فيه وجدواه الأقتصادية.

هـ - جدول زمني لأنجاز المشروع.

المادة 20

اولاً : للهيئة أصدار إجازة التأسيس من خلال إنشاء نافذة واحدة في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح إجازة تأسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفقاً للقانون.

ثانياً : للهيئة ان تساعد المستثمر في الحصول على اجازة التأسيس من خلال توليها مفاتحه الجهات المختصة وأستطلاع آراء تلك الجهات في شأن إصدار إجازة التأسيس وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي موافقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون الرفض مسبباً.

ثالثاً : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للأستثمار والجهة الأخرى ذات العلاقة في منح إجازة تأسيس غير هيئات الأقاليم يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه.

رابعاً : عند رفض طلب التأسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الأقليم أو المحافظة المعنية بالطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، ويبت رئيس الهيئة المعنية في التظلم المقدم خلال مدة (7) سبعة ايام ولصاحب الطلب الأعتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض تظلمه لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتاً. 

 

                                           الفــصــل الســـابع

                                            أحكــــام عامــــة

المادة 21

يتكون رأس مال المشروع المشمول بإحكام هذا القانون مما يأتي :

اولاً: النقد المحول الى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية أو أية طريقة قانونية أخرى بهدف أستثماره لإغراض هذا القانون.

ثانياً : الأموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق أو المشتراة من الأسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي :

أ - أموال عينية لها علاقة بالمشروع.

ب - المكائن والالآت والمعدات والأبنية والإنشاءات و وسائل النقل والأثاث واللوازم المكتبية اللازمة لإقامة المشروع.

جـ - الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الأختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والإدارية والتسويقية وما في حكمها.

ثالثاً: الارباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن أستثمار رأس مال في العراق في المشروع اذا تمت زيادة رأس مال هذا المشروع او أذا استثمرت في مشروع آخر مشمول بأحكام هذا القانون.

المادة 22

يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقاً لأتفاقيات دولية بين العراق ودولته أو اتفاقات دولية متعددة الأطراف كان العراق قد أنضم اليها.

المادة 23

إذا أنتقلت ملكية المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالأعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى إنقضاء تلك المدة ، على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الأختصاص ذاته او في اختصاص آخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب إحكام هذا القانون.

المادة 24

اولاً : للمستثمر بموافقة الهيئة بيع الموجودات المعفاة او التنازل عنها الى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون على ان يستعملها في مشروعه .

ثانياً : للمستثمر بعد إشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لأي شخص أو مشروع آخر غير مشمول بإحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.

ثالثاً : للمستثمر بموافقة الهيئة إعادة تصدير الموجودات المعفاة.

المادة 25

إذا اندمجت شركتان او مؤسستان او اكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزماً بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الإعفاء.

المادة 26

يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام القوانين السابقة في الاستفادة من الأعفاء التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى أنقضاء مدة الأعفاء وبشروطه.

المادة 27

المنازعات الناشئة بين الأطراف الخاضعين لإحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لإحكام القانون العراقي حصراً أو يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية.

1- تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصراً لأحكام القانون العراقي ويكون الأختصاص فيها للمحاكم العراقية ، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك.

2- اذا كان إطراف النزاع من غير العراقين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجو للمتنازعين الأتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة او أي اتفاق آخر لحل النزاع بينهم.

3- اذا ترتب عن نزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير في مشروع يخضع لأحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب الى مالكي المشروع تسوية أمره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور واذا مرت هذه المدة دون تسوية الأمر بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير، فإن للهيئة اتخاذ الأجراءات القانونية لتصفية المشروع مع إخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك ويتم إيداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد إستيفاء حقوق الدولة او اي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي بإستحقاقها.

4- اذا كان أطراف النزاع خاضعاً لإحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الأتفاق على آلية حل النزاع بما فيها الالتجاء الى التحكيم وفقاً للقانون العراقي او اي جهة أخرى معترف بها دولياً.

5- المنازعات الناشئة بين الهيئة او اي جهة حكومية وبين اي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة أحد أحكام هذا القانون ، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية ، أما في المنازعات التجارية فيجوز للأطراف اللجوء للتحكيم على ان ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الأطراف.

المادة 28

في حالة مخالفة المستثمر لأي من الاحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لأزالة المخالفة خلال مدة محددة ، وفي حالة عدم قيام المستثمر بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر او من يمثله لبيان موقفه و أعطائه مهلة اخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة او عدم ازالتها فللهيئة سحب إجازة المستثمر التي اصدرتها وايقاف العمل في المشروع مع احتفاظ الدولة بحقها في حرمان المستثمر من الأعفاءات والأمتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الاخلال بأي عقوبات او تعويضات اخرى تنص عليها القوانين النافذة.

المادة 29

تخضع جميع مجالات الأستثمار لأحكام هذا القانون بإستثناء ما يأتي :

اولاً : الاستثمار في مجالي إستخراج وانتاج النفط والغاز.

ثانياً : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين .

المادة 30

لمجلس الوزراء :

اولاً : اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

ثانيا ً : اصدار انظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤن المالية وشؤون الموظفين وأية أمور اخرى.

المادة 31

للهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق احكام هذا القانون.

المادة 32

تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من أدارتها وموافقة الهيئة دون أثر رجعي.

المادة 33

لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 34

يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (39) لسنة 2003.

المادة 35

يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (62) لسنة 2002.

المادة 36

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                    الأسـبــــاب المــوجـبـــــة

  من أجل دفع عملية التنمية الأقتصادية والأجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تاسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الاصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والأعفاءات لهذه المشاريع ، شرع هذا القانون .