تنويه الى السادة المعينين على ملاك الهيئة العامة للكمارك المدرجة اسماؤهم في القائمة المرفقة باعطاءهم مهلة للمباشرة واستنادا الى احكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٤ المعدل المادة (١٦) من شروط التوظيف اذا لم يباشر الموظف المعين خلال مدة (١٠) ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا وفي حال عدم تقديم عذر مشروع لغرض المباشرة امهال الموظف مدة لاتزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالتعيين لغرض المباشرة وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا فعلى السادة المدرجة اسماؤهم في القائمة المرفقة مراجعة مقر الهيئة العامة للكمارك لاكمال اجراءات التعيين .